كما في الاستبصار.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، الاستبصار: الجزء 4، باب حكم الرجل إذا قتل المرأة، الحديث 997، وباب حكم المرأة إذا قتلت رجلا، الحديث 1005.
ورواهما في التهذيب: الجزء 10، باب القود بين الرجال والنساء، الحديث 704، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن الحلبي، بلا واسطة، وما في الاستبصار موافق للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل 20، الحديث 2، والوافي والوسائل والنسخة المخطوطة أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن أحمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان. التهذيب: الجزء 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، الحديث 96.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 1، باب غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء، الحديث 141، إلا أن فيه: أحمد بن محمد، عن أبيه، بدل: محمد بن أحمد، عن أبيه، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 551، والاستبصار: الجزء 1، باب من صلى في غير الوقت، الحديث 869، إلا أن فيه: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها من الزيادات، الحديث 1212.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: أحمد بن محمد،