أن يؤكل منه، الحديث 965، إلا أن فيهما: إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي بقرينة سائر الروايات.
روى الشيخ بسنده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن بريد. التهذيب: الجزء 5، باب ضروب الحج، الحديث 95، والاستبصار: الجزء 2، باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم، الحديث 513، إلا أن فيه: يزيد، بدل بريد، والوافي والوسائل كما في التهذيب.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن بشر ابن مسلمة. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب القرض يجر المنفعة 119، الحديث 3.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة على نسخة، وفي نسخة أخرى منهما: بشر بن سلمة.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 6، باب الديون وأحكامها، الحديث 435، وفيه: الحسن بن علي بن فضال، عن بشير بن سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواها في الاستبصار: الجزء 3، باب القرض لجر المنفعة. الحديث 21، وفيه: الحسن بن علي بن فضال، عن بشير بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة من التهذيب: بشير بن مسلمة، والوافي كالكافي وكذلك الوسائل على نسخة، وفي نسخة أخرى منه: بشر بن مسلمة.
روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل.
التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 977، والاستبصار: الجزء 3، باب من يجبر الرجل على نفقته، الحديث 145، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن علي، عن جميل، وهو الموافق لما رواه الشيخ في باب الزيادات في القضايا والاحكام، الحديث 815، من الجزء المتقدم من التهذيب، وما في المورد الأول هو الصحيح