عن ابن أبي عمير، بلا واسطة، وهو الموافق للاستبصار: الجزء 1، باب الاقعاء بين السجدتين، الحديث 1226، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة على الأموات، الحديث 999، والاستبصار، الجزء 1، باب وقت الصلاة على الميت، الحديث 1815، إلا أن فيه:
حماد بن عيسى، بدل حماد بن عثمان، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي. التهذيب: الجزء 7، باب الإجارات، الحديث 962، والاستبصار: الجزء 3، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده، الحديث 478، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب ضمان الصانع، 113، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان. التهذيب: الجزء 9، باب الاشهاد على الوصية، الحديث 719.
ورواها في الجزء 6، باب البينات، الحديث 718، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد، عن حماد، بلا واسطة، وهو الموافق للاستبصار: الجزء 3، باب ما يجوز فيه شهادة النساء، الحديث 89.
وهنا اختلاف في المروي عنه أيضا في ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عيسى. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 13، الحديث 2.