للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق التي لم يدخل بها 23، الحديث 3.
والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد. التهذيب: الجزء 8، باب الخلع والمباراة، الحديث 322، والاستبصار:
الجزء 3، باب الخلع، الحديث 1121، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، بلا واسطة أبيه، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الخلع 63، الحديث 1، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
التهذيب: الجزء 6، باب ميراث ابن الملاعنة، الحديث 1229، والاستبصار: الجزء 4، باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله..، الحديث 682، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن حماد، بلا واسطة، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق لما رواه أيضا في التهذيب الجزء 8، باب اللعان، الحديث 650 و 684، والكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب اللعان 74، الحديث 6، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، الاستبصار: الجزء 2، باب الموضع الذي يجهر فيه بالتلبية..، الحديث 559، والتهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 277، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد، عن حماد بلا واسطة، والوافي موافق للاستبصار، والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي. الاستبصار: الجزء 3، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، الحديث 1238.
ورواها في التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 535، إلا أن فيه:
ابن أبي عمير، عن الحلبي، بلا واسطة.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة والوافي والوسائل