كذا في الطبعة القديمة أيضا، وروى هذه الرواية الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك 151، الحديث 5 و 10، وفيهما: ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، بدل ابن أبي عمير، عن أبي بصير، ولم يوجد السند الذي ذكره الشيخ في الكافي، والوافي كالكافي، وكذلك الوسائل، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، نسخة.
وروى أيضا بسنده، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 639، والاستبصار: الجزء 2، باب مقدار الزكاة من الحنطة والشعير، الحديث 47، إلا أن فيه: سعيد، بدل شعيب. والظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للوسائل، لكثرة رواية شعيب، عن أبي بصير، وعدم ثبوت رواية سعيد عنه إلا في مورد واحد، وإن كان الوافي والنسخة المخطوطة من التهذيب كما في الاستبصار.
وروى أيضا بسنده، عن مهران بن محمد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 929.
كذا في هذه الطبعة والوافي أيضا، وفي الطبعة القديمة على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: مهران بن محمد، عن أبي نصير، وفي النسخة المخطوطة: مهران بن محمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب شرط من أذن له في أعمالهم 31، الحديث 5، وفيه: مهران بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام، والظاهر هو الصحيح الموافق لنسخة الجامع ونسخة من الوسائل أيضا، وفي نسخة أخرى من الأخير: مهران بن محمد بن أبي بصير.
وروى أيضا بسنده، عن حماد بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب أحكام الأرضين، الحديث 657، والاستبصار: الجزء 3، باب شراء أرض الذمة، الحديث 388، إلا أن فيه: حماد،