الحر في الوسائل: بأن المراد بأبي جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى. الوسائل.
الجزء 1، باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة 10، الحديث 2، وباب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف 54، الحديث 1، والظاهر أن هذا هو الصحيح، وذلك بقرينة ما ورد في عدة من هذه الموارد، منها باب كيفية الصلاة وصفتها من التهذيب: الجزء 2، الحديث 490، ففيه: سعد، عن أبي جعفر، عن البرقي، ومنها:
باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 611، وفيه: سعد، عن أبي جعفر، عن محمد بن خالد البرقي، ومثل ذلك، الجزء 4 في باب الأنفال، الحديث 372، ومن الظاهر أن المراد بأبي جعفر في هذه الموارد، هو أحمد بن محمد بن عيسى، إذ لو كان المراد به أحمد بن محمد بن خالد لزم أن يقال: سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، وأوضح من جميع ذلك ما في باب الصلاة في السفر من الزيادات، الجزء 3، الحديث 533، فإن فيه: سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، ومحمد بن خالد البرقي، فإنه لا يحتمل أن يراد بأبي جعفر فيه: أحمد بن محمد بن خالد، إذا فما ذكره صاحب الوسائل هو الصحيح.
14046 - أبو جعفر الأحول:
= أبو جعفر الأحول الطاقي.
وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات، تبلغ اثنتي عشرة رواية.
فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن أبي عبيدة الحذاء، وزكريا النقاض، وسلام بن المستنير.
وروى عنه ابن محبوب، وأبان بن عثمان، والحسن بن محبوب، ومحمد بن سنان، ويونس، ويونس بن عبد الرحمان.
وتقدمت ترجمته في محمد بن علي بن النعمان.