كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: وهيب بن حفص، بدل وهب بن حفص، وهو الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب المحرم يقبل امرأته...، 104، الحديث 10، والوافي أيضا، والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الله بن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1248، والاستبصار: الجزء 2، باب من رمى صيدا فكسر يده أو رجله، الحديث 699.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 2، باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد، الحديث 1113، إلا أن فيه: ابن مسكان، بدل عبد الله بن سنان، والظاهر هو الصحيح لما تقدم، والوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1367، والاستبصار: الجزء 2، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها، الحديث 1108.
ورواها أيضا في حديث 1675، من الباب المتقدم من التهذيب، إلا أن فيه:
محمد بن أبي حمزة، عن أبي بصير، بلا واسطة، وقد تقدم في محمد بن أبي حمزة، أن الصحيح ما في المورد الأول الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك 151، الحديث 8، والوافي أيضا، وفي الوسائل ذكرت الرواية في بابين بسندين.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام.
التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1375، والاستبصار:
الجزء 2، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها، الحديث 1116.