كذا في الطبعة القديمة ونسخة من النسخة المخطوطة أيضا، وفي نسخة أخرى من الأخير: أبي سعيد سهل بن زياد، وهو الصحيح، فإن أبا سعيد كنية لسهل بن زياد.
روى الكليني بسنده، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب ما يجزئ من المهر فيها 100، الحديث 2.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1124، إلا أن فيه: أبا سعيد الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام، بدل أبي سعيد، عن الأحول، وما في الكافي هو الصحيح، الموافق لما رواها الشيخ أيضا في الباب المتقدم، الحديث 1135، فإن فيه: القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الأحول، والصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب المتعة، الحديث 1398، فإن الأحول لقب لمحمد بن النعمان، وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا.
أقول: هذا مشترك بين جماعة، والتمييز إنما بالراوي والمروي عنه.
14330 - أبو سعيد الآدمي:
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد الآدمي، عن القاسم بن محمد الزيات. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 42، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، الحديث 933، إلا أن فيه:
أحمد بن محمد بن يحيى، بدل محمد بن أحمد بن يحيى، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل.
ووقع بهذا العنوان في جملة من روايات الكشي تقدمت في ترجمة الحسين بن بشار (317)، ويونس بن عبد الرحمان (351)، الحديث (22)، وعبد الجبار بن المبارك (459)، ومحمد بن سنان (478)، الحديث (3)، وأحمد بن عمر بن أبي