عن شعيب، عن أبي بصير، بدل ما في التهذيب: وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، لما تقدم.
وروى أيضا بسنده، عن حماد بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب المزارعة، الحديث 891.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الوافي والوسائل: حماد عن شعيب، وهو الصحيح الموافق للفقيه: الجزء 3، باب المزارعة والإجارة، الحديث 680، فإن الصدوق رواها بسنده، عن شعيب، عن أبي بصير.
وروى أيضا بسنده، عن يونس مولى علي بن يقطين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الإجارات، الحديث 951.
ورواها تحت رقم 944 من الباب، إلا أن فيه: ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، بلا واسطة أبي بصير، وما في المورد الأول هو الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب ضمان الجمال والمكاري 114، الحديث 6، والفقيه: الجزء 3، باب ضمان من حمل شيئا فادعى ذهابه، الحديث 718، والوسائل أيضا، وفي الوافي عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن فضالة وأبي المغراء، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الإجارات، الحديث 961، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده، الحديث 479، إلا أن فيه: فضالة، عن أبي المغراء، وهو الصحيح الموافق للوسائل بقرينة سائر الروايات، وإن كان الوافي كالتهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 201، والاستبصار: الجزء 3، باب طلاق الغائب، الحديث 1040، إلا أن فيه: هاشم بن