بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، الحديث 337، والاستبصار: الجزء 1، باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، الحديث 637، فإن الظاهر سقوط الواسطة أيضا، وإن كان الوافي والوسائل موافقين لما في التهذيبين.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها، الحديث 485، والاستبصار: الجزء 1، باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر، الحديث 1311، إلا أن فيه: حماد عن شعيب، بدل حماد بن شعيب، والظاهر هو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب والوافي أيضا، بقرينة ساير الروايات، وفي الوسائل نسختان.
وروى أيضا بسنده، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 547، والاستبصار: الجزء 1، باب من صلى في غير الوقت، الحديث 868، إلا أن فيه: يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي بصير، بلا واسطة أبيه، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب وقت الصلاة في يوم الغيم...، 8، الحديث 6، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 580، والاستبصار: الجزء 1، باب من نسي الركوع، الحديث 1343.
ورواها أيضا في حديث 587 من الباب المتقدم من التهذيب، وحديث 1349 من الباب المتقدم من الاستبصار، إلا أن فيهما: صفوان، عن منصور، عن أبي بصير، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي، لعدم ثبوت رواية صفوان عن أبي بصير بلا واسطة، إلا في مورد واحد، مع كثرة روايتهما في الكتب الأربعة، وفي