والوافي موافق للاستبصار، وفي الوسائل، علي بن رئاب، عن أبي بصير.
وروى أيضا بسنده، عن أبي المغراء، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. الاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا يقاد مسلم بكافر، الحديث 1025.
ورواها في التهذيب: الجزء 10، باب القود بين الرجال والنساء، الحديث 743، إلا أن فيه: أبو المغراء، عن أبي عبد الله عليه السلام، بلا واسطة، وما في الاستبصار موافق للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه 26، الحديث 8، والفقيه: الجزء 4، باب المسلم يقتل الذمي أو العبد...، الحديث 300، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الغرر والمجازفة، الحديث 578.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكنه رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب شراء السرقة والخيانة 104، الحديث 1، وفيه: ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا، لعدم ثبوت رواية ابن محبوب، عن أبي بصير بلا واسطة.
وروى أيضا بسنده، عن حفص بن عمر بياع السابري، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام. التهذيب: الجزء 8، باب النذور، الحديث 1170، والاستبصار: الجزء 4، باب كفارة من خالف النذر أو العهد، الحديث 187، إلا أن فيه: حفص، عن عمر بياع السابري، عن أبيه، والوافي والوسائل موافقان لما في التهذيب.
اختلاف النسخ روى الكليني بسنده، عن محمد بن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب مولد أبي جعفر محمد بن علي