حنان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، والظاهر أنه من غلط النساخ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي، فإن أبا سعيد كنية لهاشم بن حيان، وهو الموجود في الوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن هاشم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب الخلع والمباراة، الحديث 349.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب النشوز 66، الحديث 3، وفيه: الحسين بن هاشم، بدل الحسن بن هاشم، وهو الصحيح، الموافق للوافي بقرينة سائر الروايات، وفي الوسائل نسختان.
وروى أيضا بسنده، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب السراري وملك الايمان، الحديث 714 و 762.
ورواها أيضا في باب العتق وأحكامه، الحديث 836 من الجزء، والاستبصار:
الجزء 4، باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين، الحديث 29، إلا أن فيهما: هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، بلا واسطة، وهو الموافق لما في الوسائل، والمذكور في الوافي كلا السندين.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 506، والاستبصار: الجزء 4، باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه، الحديث 361، إلا أن فيه: عبيد بن زرارة، بدل أبي بصير، وقد تقدم أن الصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الأشربة 7، باب الخمر تجعل خلا 34، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن يونس بن عبد الرحمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 1،