عليهما السلام 118، الحديث 6.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في سائر النسخ حتى الوافي: محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، والظاهر هو الصحيح، كما تقدم.
وروى أيضا بسنده هكذا، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 2، كتاب الايمان والكفر 1، باب شدة ابتلاء المؤمن 106، الحديث 21، فيكون الراوي عن أبي بصير، علي بن الحكم.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعتين الحديثتين بعد هذه الطبعة، والطبعة القديمة والمرآة: أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو الموافق للوافي أيضا، فعلى هذا يكون الراوي عن أبي بصير، أبان بن عثمان.
وروى أيضا بسنده، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها 27، الحديث 2.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكنه عن بعض النسخ أبو أيوب الخزاز، بدل أيوب بن الحر، وما في هذه الطبعة موافق لما في التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأزواج، الحديث 1053، والاستبصار: الجزء 4، باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره، الحديث 561، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب الدية في قتل العمد والخطأ 6، الحديث 2.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: أبو حمزة، بدل أبي بصير، والظاهر أن ما في هذه الطبعة هو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 10،