والاستبصار: الجزء 4، باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم، الحديث 812، إلا أن فيه: يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بصير، بلا واسطة، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق لما في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب ما يوجب الرجم 7، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضا، لعدم ثبوت رواية يونس، عن أبي بصير بلا واسطة.
وروى أيضا بسنده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب القصاص، الحديث 1077.
كذا في النسخة من الطبعة القديمة أيضا، وفي نسخة أخرى منها والنسخة المخطوطة: عاصم بن حميد، عن أبي بصير، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب أن الجروح قصاص 31، الحديث 7، والفقيه: الجزء 7، باب دية الأصابع والأسنان، الحديث 341، والوافي والوسائل أيضا، لما تقدم.
وروى أيضا بسنده، عن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام، الحديث 1108، والاستبصار: الجزء 4، باب دية الجنين، الحديث 1125، إلا أن فيه: ابن أبي حمزة، بدل أبي حمزة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب دية الجنين 40، الحديث 4، والوافي والوسائل والنسخة المخطوطة من التهذيب أيضا، بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. الاستبصار: الجزء 3، باب طلاق الأخرس، الحديث 1067.
ورواها في التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 314، إلا أن فيه: علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، بلا واسطة أبي بصير،