أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة على الأموات، الحديث 978.
كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا، وفي نسخة أخرى منها: حماد بن محمد بن شعيب، عن أبي بصير، وفي النسخة المخطوطة: حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، ورواها في الاستبصار: الجزء 1، باب عدد التكبيرات على الأموات، الحديث 1834، وفيه: حماد بن شعيب: عن أبي بصير، والظاهر صحة ما في النسخة المخطوطة الموافق للوافي أيضا، لعدم ثبوت وجود لحماد بن محمد، ولا لحماد بن محمد بن شعيب، ولا رواية لحماد بن شعيب في الكتب الأربعة، والوسائل كما في الاستبصار.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب، الحديث 44، والاستبصار: الجزء 2، باب مقدار الزكاة من الحنطة والشعير، الحديث 50، إلا أن فيه: علي، عن أبي بصير، بدل محمد بن علي، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي، فإن المراد به هو: علي بن أبي حمزة الراوي عن أبي بصير، والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن زرعة، عن سماعة، ومحمد بن أبي نصر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب من تحل له من الأهل وتحرم له من الزكاة، الحديث 148.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الزكاة 5، باب تفضيل القرابة في الزكاة...، 33، الحديث 4، وفيه: زرعة بن محمد، عن أبي بصير، والوافي عن كل مثله، والوسائل كما في التهذيب، إلا أن فيه: محمد ابن أبي نصر، نسخة.
وروى أيضا بسنده، عن العاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي