بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب علامة وقت فرض الصيام، الحديث 514.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الفجر ما هو ومتى يحل 18، الحديث 5، والصدوق في الفقيه: الجزء 2، باب الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائم، الحديث 361، إلا أن فيهما: العاصم بن حميد، عن أبي بصير، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح، الموافق لنسخة المخطوطة من التهذيب والوافي والوسائل أيضا، لعدم ثبوت رواية محمد بن قيس، عن أبي بصير في شئ من الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، الحديث 601، والاستبصار: الجزء 2، باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، الحديث 314.
ورواها أيضا في باب من الزيادات، الحديث 944، من الجزء المتقدم من التهذيب: إلا أن فيه: عبد الله بن سنان، بدل عبد الله بن مسكان، والظاهر صحة ما في المورد الأول الموافق للوافي، لما تقدم وجهه.
وروى أيضا بسنده، عن سماعة، وابن مسكان، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب حكم المسافر والمريض في الصيام، الحديث 673، والاستبصار: الجزء 2، باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر، الحديث 323، إلا أن فيه: سماعة، أو ابن مسكان، بدل ما في التهذيب، وهو الموافق لنسخة من النسخة المخطوطة أيضا، وفي الطبعة القديمة:
سماعة، عن ابن مسكان، نسخة، والوافي والوسائل كما في هذه الطبعة.
وروى أيضا بسنده، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1125.