أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب أنه إذا مات الرجل حل دينه 22، الحديث 1، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 6، باب الديون وأحكامها، الحديث 407، وفيه: إسماعيل بن أبي فروة، بدل أبي قرة، والوافي والوسائل موافقان لما في الكافي.
وروى أيضا بسنده، عن خالد بن أيمن الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، الكافي: الجزء 7، كتاب الايمان والنذور 7، باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه 11، الحديث 2.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: خالد بن نمير الحناط.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 8، باب الايمان والأقسام، الحديث 1021، وفيه: الحكم بن أيمن الحناط، وفي الطبعة القديمة منه: الحكم بن أيمن الخياط، وجعل (الحكيم) فيها نسخة، وقد تقدم في الحكم بن أيمن الحناط، أن الظاهر أن ما في التهذيب هو الصحيح الموافق للوافي أيضا، وإن كان الوسائل كما في الكافي.
روى الشيخ بسنده، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، الحديث 100 و 103، والاستبصار: الجزء 1، باب الماء القليل يحصل فيه شئ من النجاسة، الحديث 46.
ورواها أيضا في التهذيب: الجزء 1، باب المياه وأحكامها، الحديث 661، إلا أن فيه: ابن سنان، عن أبي بصير، بلا واسطة ابن مسكان، والظاهر صحة ما في الموارد المتقدمة، لعدم ثبوت رواية ابن سنان، عن أبي بصير بلا واسطة، وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا.
ومن ذلك يظهر الكلام فيما رواه أيضا بسنده، عن ابن سنان، عن أبي