ابن عبد الرحمان، ويونس بن يعقوب، وكرام، والميثمي، والوشاء.
هذا، وقد ذكر بعضهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره، ولأجل ذلك تسقط هذه الروايات الكثيرة عن الحجية، ولكنا ذكرنا في ترجمة يحيى بن القاسم، أن أبا بصير عندما أطلق، فالمراد به هو: يحيى ين أبي القاسم، وعلى تقدير الاغماض فالامر يتردد بينه وبين ليث بن البختري المرادي، الثقة، فلا أثر للتردد، وأما غيرهما فليس بمعروف بهذه الكنية، بل لم يوجد مورد يطلق فيه أبو بصير، ويراد به غير هذين.
اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن معاوية بن حكيم، عن المعلى أبي عثمان أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، الحديث 747، والاستبصار: الجزء 1، باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم وما لا يجب، الحديث 616، إلا أن فيه: معلى بن عثمان، عن أبي بصير، وهو الصحيح، الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب الثوب يصيبه الدم 38، الحديث 1.
وروى أيضا بسنده، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال...
في القتل، الحديث 963، والاستبصار: الجزء 4، باب المرأة والعبد يقتلان رجلا، الحديث 1084، إلا أن فيه: هشام بن سالم، عن أبي جعفر عليه السلام، بلا واسطة، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للفقيه: الجزء 4، باب من خطأه عمد، الحديث 267، والكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب من خطاؤه عمد 21، الحديث 1، والوافي الوسائل أيضا.
روى الكليني بسنده، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن