مسكان.
وروى الكليني أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان.
الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب ما يسجد عليه وما يكره 27، الحديث 11.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها من الزيادات، الحديث 1234، والاستبصار: الجزء 1، باب السجود على شئ ليس عليه سائر البدن، الحديث 1259، إلا أن فيهما:
فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبان، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله، والظاهر أن ما في الكافي هو الصحيح، لكثرة رواية فضالة عن أبان بلا واسطة، ولم تثبت روايته عنه بواسطة جميل في شئ من الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن سعيد، عن فضالة، عن أبان. الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب أن الجروح قصاص 31، الحديث 9. وهنا اختلاف تقدم في الحسن بن سعيد.
روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 744، والاستبصار: الجزء 3، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد، الحديث 115، وفيه فضالة عن أبي مريم، بلا واسطة أبان، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، ثم قال: وعنه، عن فضالة، عن أبان. التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 969، والاستبصار: الجزء 3، باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده، الحديث 164. وبينهما اختلاف تقدم في الحسين بن حماد، عن عبد الله بن المغيرة.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان بن عثمان. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة في السفر، الحديث 529، والاستبصار:
الجزء 1، باب من يجب عليه التمام في السفر، الحديث 831، إلا أن فيه أحمد بن