عبد الله عليه السلام، بلا واسطة.
روى الشيخ بسنده، عن موسى بن بكر، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1883.
ورواها أيضا في الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 183، والاستبصار:
الجزء 3، باب من طلق امرأته ثلاثة تطليقات، الحديث 1022.
ولكن رواها محمد بن يعقوب في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب تزويج المرأة التي تطلق على غير سنة 79، الحديث 4، وفيه علي بن حنظلة، بدل عمر بن حنظلة، وقد تقدم الكلام في علي بن حنظلة وذكرنا أنه الصحيح.
8739 - عمر بن خالد:
= عمرو بن خالد الأفرق الحناط.
قال النجاشي: " عمر بن خالد الحناط (الخياط) لقبه الأفرق، مولى، ثقة، عين، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، له كتاب.
أخبرنا ابن نوح، قال: حدثنا الحسن بن حمزة، قال: حدثنا محمد بن جعفر ابن بطة، قال: حدثنا الصفار، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، به ".
وقال الشيخ (511): " عمر بن خالد: له روايات، رويناها بالاسناد، عن حميد، عن أحمد بن ميثم، عن عمر بن خالد ".
وأراد بالاسناد: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد.
ويأتي عن الشيخ في الفهرست: عمرو الأفوق، وفي رجاله عمرو بن خالد الأفرق. وكيف كان، فطريق الشيخ إلى عمر بن خالد ضعيف بأبي المفضل.