أبي بصير. التهذيب: الجزء 7، باب الإجارات، الحديث 961، والاستبصار: الجزء 3، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده، الحديث 479، إلا أن فيه: فضالة عن أبي المغراء، وهو الصحيح الموافق للوسائل، وإن كان الوافي كما في التهذيب، بقرينة سائر الروايات.
روى الشيخ أيضا هكذا: وعنهما، عن فضالة، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 7، باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها، الحديث 1365، والسند قبل هذا هكذا: الحسين بن سعيد، عن علي بن إسماعيل، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير.
كذا في الطبعة القديمة على نسخة أيضا، وفي نسخة أخرى: الحسين بن سعيد، عن علي بن إسماعيل والحسن بن علي، وهي الموافقة للوسائل أيضا، وأما في الاستبصار: الجزء 3، باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها، الحديث 641، الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير.
أقول: والضمير في قوله - قدس سره - (عنهما) إما أن يرجع إلى الحسين ابن سعيد وعلي بن إسماعيل مرتبا، فالراوي عن فضالة يكون علي بن إسماعيل، وهذا لا يلائم مع ما في الاستبصار، فإن فيه: عنه عن فضالة، وظاهر الضمير راجع إلى الحسين بن سعيد، وإما أن يكون المراد بهما معا، فيكون الراوي عن فضالة كل واحد من الحسين بن سعيد وعلي بن إسماعيل، وهذا الاحتمال لا بأس به، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالضمير هو علي بن إسماعيل والحسن بن علي، بناء على ما هو الموجود في نسخة من الطبعة القديمة والوسائل، فيكون الراوي عن فضالة هو علي بن إسماعيل والحسن بن علي، والظاهر أن المراد من الحسن ابن علي هنا هو ابن فضال، ولم تثبت روايته عن فضالة في شئ من الروايات.
مضافا إلى هذا أن في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها 80، الحديث 1، الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، بلا