أصحابه - أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم -. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 431.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 3، باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، الحديث 1168، محمد بن الحسين، بدل محمد بن الحسن، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل والكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الوقت الذي تبين منه المطلقة 26، الحديث 11.
روى محمد بن يعقوب بسنده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن النعمان. الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب وصية الغلام 21، الحديث 2.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في الفقيه: الجزء 4، باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته، الحديث 504، داود ابن النعمان، بدل علي ابن النعمان، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، وبقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمران بن أبي عاصم. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب من أدان ماله بغير بينة 153، الحديث 1.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، والتهذيب: الجزء 7، باب من الزيادات، الحديث 1014، إلا أن فيه: عمران بن عاصم، والوسائل موافق للكافي، وفي الوافي: عمر بن أبي عاصم، وعن بعض نسخ الكافي: عمار أبو عاصم، وهو الظاهر فإنه المعنون في كتب الرجال.
روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر. التهذيب: الجزء 8، باب الخلع والمباراة، الحديث 329.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 3، باب الخلع، الحديث 1129، علي بن الحسن بن فضال، بدل الحسن بن علي، وهو الصحيح