الحديث 319.
كذا في هذه الطبعة والطبعة القديمة على نسخة، وفي نسخة أخرى منها والنسخة المخطوطة: محمد ابن عبد الله بن محمد، وهو الموافق للوافي، وفي الوسائل: محمد بن يحيى، عن محمد ابن عبد الله بن محمد، ولكنها رواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الزكاة 1، باب سقي الماء 41، الحديث 2، وفيه: محمد، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، والظاهر هو الصحيح، والمراد بمحمد هو محمد بن يحيى، فإنه لم يرو محمد بن عبد الله، عن علي بن الحكم في غير هذا المورد، وروى عبد الله بن محمد عنه كثيرا.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان، عن محمد بن علي، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان. التهذيب: الجزء 7، باب الرهون، الحديث 765.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 3، باب الرهن يهلك عند المرتهن، الحديث 428، محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن علي بن الحكم، وهو الموافق للوافي ونسخة من الوسائل، وفي نسخة أخرى منه كما في التهذيب، والظاهر صحة ما في الاستبصار، لكثرة رواية عبد الله بن محمد - وهو بنان - عن علي بن الحكم بلا واسطة.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن أبان بن عثمان. التهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث 1312، والاستبصار: الجزء 3، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث 715، والكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب أنه لا رضاع بعد فطام 90، الحديث 2، إلا أن فيه أحمد بن محمد، بدل عبد الله بن محمد، والوافي والوسائل موافقان للتهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل،