كذا في الطبعة القديمة أيضا، والظاهر أن الصحيح: عبد الرحمان عن العلاء، لعدم ثبوت رواية موسى بن القاسم عن العلاء في شئ من الكتب الأربعة، وكثرة رواية عبد الرحمان عن العلاء.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 789 و 792، والاستبصار: الجزء 3، باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته، الحديث 129، إلا أن فيه: الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن أبي أيوب، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها 69، الحديث 2، والفقيه: الجزء 3، باب شهادة الزور، الحديث 120.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الله بن جبلة، وجعفر بن محمد بن العباس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 7، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة، الحديث 568.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة جعفر بن محمد بن عياش، وجعل ابن عباس نسخة، والصحيح جعفر ومحمد بن العباس، بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 7، باب الرهون، الحديث 769، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن، الحديث 432، وباب أنه إذا اختلف نفسان في متاع...، الحديث 438، إلا أن في الأخير: الحسين بن سعيد عن العلاء، بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن الهلال، عن العلاء، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 10، باب من الزيادات، الحديث 617.