موردا.
فقد روى عن أبي عبد الله وأحدهما عليهما السلام، وعن أبي بصير، وأبي عبيدة، وابن أبي يعفور، وزيد الشحام، وفضيل، وفضيل بن يسار، ومحمد، ومحمد ابن مسلم - ورواياته عنه تبلغ خمسمائة وأحد عشر موردا -، والثمالي.
وروى عنه أبو أيوب، وابن أبي عمير، وابن أبي نجران، وابن أبي نصر، وابن جبلة، وابن سنان، وابن فضال، وابن محبوب، وأبان، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وأحمد بن محمد بن عيسى، وجعفر، وجعفر بن بشير، والحسن، والحسن بن محبوب، والحكم بن مسكين، والسندي بن محمد، وصفوان، وصفوان بن يحيى، وعبد الرحمان، وعبد الله، وعبد الله بن جبلة، وعبد الله بن المغيرة، وعلي بن أسباط، وعلي بن الحسن بن رباط، وعلي بن الحكم، وفضالة، وفضالة بن أيوب، ومحمد بن سكين، ومحمد بن سنان، ومحمد بن العباس، ومحمد بن عبد الله، ومحمد ابن عبد الله بن هلال، ويونس، ويونس بن عبد الرحمان، والحجال.
اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العلاء، عن أحمد ابن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب البينات على القتل، الحديث 672.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا يجب على العاقلة عمد ولا إقرار ولا صلح، الحديث 986، محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جعفر عليه السلام، بلا واسطة، وما في الاستبصار هو الصحيح، لعدم ثبوت رواية محمد بن علي بن محبوب، عن العلاء في الكتب الأربعة، ولموافقته للوافي.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن سنان، عن العلاء، عن فضيل، عن