صفوان، عن رفاعة بن موسى النخاس، الاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز وطؤها....، الحديث 1298.
ورواها في التهذيب: الجزء 8، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث 616، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن رفاعة بن موسى.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب الحج 3، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى 116، الحديث 1، وفيه: إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وهو الموافق للوافي والوسائل.
وروى بسنده أيضا، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحناط. التهذيب:
الجزء 7، باب التلقي والحكرة، الحديث 707، والاستبصار: الجزء 3، باب النهي عن الاحتكار، الحديث 410، إلا أن فيه: أبو الفضل بن سالم الحناط، وما في التهذيب موافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الحكرة 64، الحديث 4.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن سماعة، وابن مسكان. التهذيب: الجزء 4، باب حكم المسافر والمريض في الصيام، الحديث 673.
كذا في نسخة من المخطوطة أيضا، وفي نسخة أخرى منها - أو ابن مسكان -، بدل وابن مسكان، وهو الموافق للاستبصار: الجزء 2، باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر، الحديث 323، والوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 7، باب بيع الماء والمنع منه، الحديث 616، والاستبصار: الجزء 3، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه، الحديث 376.
ولكن رواها الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب بيع الكلاء والزرع....،