الحديث 4.
ورواها بتفاوت يسير، في كتاب العتق والتدبير 3، من الجزء 6، باب عتق السكران والمجنون والمكره 14. الحديث 4، إلا أن فيه: وصفوان، بدل عن صفوان، وهو الموافق للتهذيب: الجزء 8، باب العتق وأحكامه، الحديث 777، والوافي عن كل مورد مثله، وكذلك الوسائل ذكرها في بابين.
روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح وصفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، الاستبصار: الجزء 2، باب علامة أول شهر رمضان، الحديث 204.
ورواها في التهذيب: الجزء 4، باب علامة أول شهر رمضان وآخره، الحديث 434، وفيه: أبو الصباح، عن ابن مسكان بلا كلمة " وصفوان " والصحيح ما في الاستبصار بقرينة كلمة جميعا، كما هو الموجود في نسخة من الطبعة القديمة من التهذيب، وكذلك في الوافي والوسائل.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين، عن صفوان وابن أبي عمير، عن ابن المغيرة. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 36، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، الحديث 926.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الظهار 73، الحديث 7، صفوان، عن ابن أبي عمير، فوقع التحريف في أحد الموضعين لا محالة، ولا يبعد صحة ما في الكافي.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان. التهذيب:
الجزء 7، باب بيع الماء والمنع منه، الحديث 633، والاستبصار: الجزء 3، باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة، الحديث 308، إلا أن فيه: أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان، وما في التهذيب موافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب بيع الزرع الأخضر والقصيل 134، الحديث 5.