وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمد بن خالد. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 729، والاستبصار: الجزء 3، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، الحديث 102، إلا أن فيه: صفوان ومحمد بن خالد، بالعطف.
روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمار. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب المحرم يتزوج أو يزوج...، 102، الحديث 4، والتهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1135.
كذا في الطبعة القديمة، والمرآة أيضا، ولكن في الوافي نقلا عن التهذيب والكافي: ابن أبي عمير وصفوان، بالعطف، وهو الصحيح لعدم ثبوت رواية ابن أبي عمير عن صفوان، بل الأمر بالعكس، فقد روى صفوان عن ابن أبي عمير في عدة موارد، ومنه يظهر ما في التهذيب: الجزء 7، باب عقد المرأة النكاح على نفسها، الحديث 1556، من رواية محمد بن أبي عمير، عن صفوان، عن علاء، والصحيح، وصفوان بالعطف، لما ذكرناه.
وروى بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار. التهذيب: الجزء 5، باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار، الحديث 888، والاستبصار: الجزء 2، باب وقت رمي الجمار أيام التشريق، الحديث 1057، إلا أن فيه: أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، بدون رواية إبراهيم عن صفوان، وهو الموافق لما رواه الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب رمي الجمار في أيام التشريق 174، الحديث 1، والوافي والوسائل كالكافي.
وروى بسنده أيضا، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، وعن معاوية بن عمار. التهذيب: الجزء 9، باب وصية الانسان لعبده، الحديث 794، والاستبصار: