ابن مسكان. التهذيب: الجزء 4، باب حكم العلاج للصائم، الحديث 782.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 2، باب السواك للصائم بالرطب واليابس، الحديث 291، الحسين بن سعيد، عن صفوان، بلا واسطة، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 7، باب العارية، الحديث 804، والاستبصار: الجزء 3، باب أن العارية غير مضمونة، الحديث 448، إلا أن فيه:
ابن سنان، بدل ابن مسكان، وهو الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب ضمان العارية والوديعة 111، الحديث 2، فإن فيه بسند آخر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان.
التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 57، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه لا يصح الظهار إلا بيمين، الحديث 937، وفيه: الحسين، عن صفوان، وباب أنه من وطأ قبل الكفارة كان عليه كفارتان، الحديث 950.
ورواها بعينها بسنده، عن الحسين، عن ابن مسكان، بلا واسطة. التهذيب:
الباب المزبور، الحديث 46، والظاهر صحة ما في الموضع الأول بقرينة سائر الروايات.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن صفوان، عن ابن مسكان. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 290، والاستبصار: الجزء 4، باب ذبايح الكفار، والحديث 322، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد، عن صفوان، بلا واسطة، وهو الصحيح.
روى الكليني بسنده، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، عن صفوان، جميعا، عن ابن مسكان. الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب السكران 53،