روى محمد بن يعقوب بسنده، عن صفوان، عن إبراهيم بن ميمون. الكافي:
الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختن 43، الحديث 1.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في التهذيب: الجزء 5، باب من الزيادات في فقه الحج، الحديث 1646، صفوان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم ابن ميمون، وهو الموافق للفقيه: الجزء 2، باب ما جاء في طواف الأغلف، الحديث 1206، فإن فيه: ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون.
وروى بسنده أيضا، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن أبي حمزة، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار. الكافي: الجزء 6، كتاب العقيقة 1، باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد 16، الحديث 1.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: محمد بن أبي حمزة، وصفوان، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 7، باب الولادة والنفاس والعقيقة، الحديث 1765.
روى الشيخ بسنده، عن علي، عن أبيه، عن صفوان، عن الحسن بن عطية. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 136.
ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب الأوقات التي يحد فيها 32، الحديث 2، الحسين بن عطية، بدل الحسن بن عطية، ونسخة الوافي موافقة للتهذيب.
وروى بسنده أيضا، عن صفوان عن، الحكم بن أعين. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1225.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون 111، الحديث 3، صفوان بن يحيى، عن الحكم بن أيمن.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، والفضل بن شاذان، جميعا عن