أقول: كذا في هذه النسخ، ونسخة الوسائل والوافي أيضا مختلفة وقال في الوافي بعد ذكر الخبرين: هكذا إسناد الخبرين في عامة النسخ وربما يوجد في بعضها عن إسماعيل، عن أبي الصباح، وهو الصواب. فيكون إسماعيل، ابن عبد الخالق، أو ابن الفضل الهاشمي، وأبو الصباح الكناني. إنتهى. ويبعد هذا الاحتمال عدم وجود رواية لإسماعيل، عن أبي الصباح في شئ من الروايا ت.
وروى بسنده أيضا، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه، عن إسماعيل بن عيسى، عن الرضا عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، الحديث 610. وكذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة سعدان بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام، وفي الاستبصار: الجزء 2، باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان، الحديث 266، سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، عن الرضا عليه السلام، والصحيح ما في الاستبصار الموافق للوسائل والنسخة المخطوطة من التهذيب بقرينة سائر الروايات، والوافي كما في هذه الطبعة من التهذيب.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر بياع السابري. التهذيب: الجزء 8، باب النذور، الحديث 1170، والاستبصار: الجزء 4، باب كفارة من خالف النذر أو العهد، الحديث 187. إلا أن فيها: إسماعيل، عن حفص، عن عمر البياع السابري، والوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل، عن خراش، عن زرارة. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 777، والاستبصار:
الجزء 3، باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا، الحديث 119، الا أن فيه: أحمد ابن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن خراش، عن زرارة.
وهو الموافق لما ذكره الشيخ في الجزء 8، باب اللعان، الحديث 643. ولكن