1035، والاستبصار: الجزء 4، باب ميراث الأبوين مع الزوج، الحديث 534، إلا أن فيها الحسن بن محمد بن سماعة، بدل علي بن الحسن بن فضال. والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل أيضا لكثرة رواية علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، وعدم ثبوت رواية الحسن بن محمد بن سماعة عنه.
وروى بسنده أيضا، عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس الحديث 181. ولكن الموجود في الاستبصار: الجزء 1، باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض، الحديث 468:
علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن أحمد، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، كما في هذه الطبعة. وعن نسخة أخرى: أيوب بن نوح ومحمد ابن أبي حمزة، عن علي بن يقطين. والظاهر وقوع التحريف في كلتا نسختي الاستبصار. والوافي والوسائل موافقان للتهذيب.
اختلاف النسخ روى محمد بن يعقوب، عن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عن سفيان. الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب المباراة 64، الحديث 5، كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة صفوان بدل سفيان، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن الحسين بن صالح التيملي، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن سنان. الكافي: الجزء 5. كتاب النكاح 3، باب المؤمن كفء المؤمنة 21، الحديث 2. كذا في هذه الطبعة ولكن في الطبعة القديمة، علي بن الحسن بن صالح الحلبي، وفي نسخة المرآة والوسائل علي بن الحسن بن صالح التيملي، وفي نسخة الوافي التيملي فقط (وهو علي بن الحسن بن فضال). ولا يبعد