به - قدس سره -، وأيضا فإنه قد تقدم منه أن جواز العمل بما في الكتب المعروفة والأصول المشهورة مشروط بوثاقة الراوي. وهذا ظاهر في أنه لم يكن يرى صحة جميع روايات تلك الكتب، فضلا عن القطع بصدورها.
وأيضا إنه - قدس سره - قد ناقش في غير مورد من كتابه في صحة رواية رواها عن الكافي أو أنه لم يروها عنه، ولكنها موجودة في الكافي، أو فيه وفي من لا يحضره الفقيه أيضا، ومع ذلك قد حكم بضعفها، فلو كانت تلك الروايات صحيحة ومقطوعة الصدور من المعصومين عليهم السلام فكيف ساغ للشيخ أن يناقش فيها بضعف السند. ومن تلك الموارد:
1 - ما رواه عن محمد بن يعقوب بسنده عن أبي سعيد الخدري، قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا أن ينادي..) (2) فإنه قال بعد رواية الحديث:
قال محمد بن الحسن: فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي موافق للعامة، والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم عامة، وما يختصون بنقله لا يلتفت إليه.
وهذا تصريح منه بأن روايات الكافي ليست كلها بصحيحة، فضلا عن كونها مقطوعة الصدور.
2 - ما رواه عنه بسنده عن عمران الزعفراني، قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن السماء تطبق علينا..)، وما رواه عنه بسنده عن عمران الزعفراني أيضا، قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نمكث في الشتاء..) (2). فإنه قال بعد روايتهما:
(إنهما خبر واحد لا يوجبان علما ولا عملا، ولأن راويهما عمران الزعفراني، وهو مجهول، وفي إسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصون بروايته).