مثبتة في كتب الصيام، في أبواب النوادر، والنوادر هي التي لا عمل عليها. وأنا أذكر جملة ما جاءت به الأحاديث الشاذة وأبين عن خللها وفساد التعلق بها في خلاف الكافة إن شاء الله.
فمن ذلك حديث رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا. وهذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه. في طريقه محمد بن سنان، وهو مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين.
ومن ذلك حديث رواه محمد بن يحيى العطار، عن سهل بن زياد الآدمي، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إن الله عز وجل خلق الدنيا في ستة أيام، ثم اختزلها من أيام السنة، فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما، وشعبان لا يتم، وشهر رمضان لا ينقص أبدا، ولا تكون فريضة ناقصة، إن الله تعالى يقول: ولتكملوا العدة. وهذا الحديث شاذ مجهول الاسناد، ولو جاء بفعل صدقة أو صيام أو عمل لوجب التوقف فيه، فكيف إذا جاء بشئ يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا يصح على حساب ذمي ولا ملي ولا مسلم ولا منجم، ومن عول على مثل هذا الحديث في فرائض الله تعالى فقد ضل ضلالا بعيدا، وبعد: فالكلام الذي فيه بعيد من كلام العلماء فضلا عن أئمة الهدى عليهم السلام، لأنه قال فيه لا تكون فريضة ناقصة وهذا لا معنى له، لان الفريضة بحسب ما فرضت، فإذا أديت على الثقيل أو الخفيف لم تكن ناقصة، والشهر إذا كان تسعة وعشرين يوما، ففرض صيامه لا ينسب إلى النقصان في الفرض، كما أن صلاة السفر إذا كانت على الشطر من صلاة الحضر لا يقال لها صلاة ناقصة، وقد أجل الله إمام الهدى عليه السلام عن القول بأن الفريضة إذا أديت على التخفيف كانت ناقصة. وقد بينا أن من صام شهرين متتابعين في كفارة ظهار، فكانا ثمانية وخمسين يوما لم يكن فرضا