ناقصا، بل كان فرضا تاما. ثم احتج لكون شهر رمضان ثلاثين يوما لم ينقص عنها بقوله تعالى: ولتكملوا العدة. وهذا نقد في قضاء الفائت بالمرض والسفر. ألا ترى إلى قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة) أي عدة صوم شهر رمضان، وما أوجب ذلك أن يكون ثلاثين يوما إذا كان ناقصا. وقد بينا ذلك في صيام الكفارة إذا كانا شهرين متتابعين وإن كانا ناقصين أو أحدهما كاملا والآخر ناقصا.
ومما تعلقوا به أيضا حديث رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين يوما؟
فقال: كذبوا ما صام إلا تاما، ولا تكون الفرائض ناقصة.
وهذا الحديث من جنس الأول وطريقه، وهو حديث شاذ لا يثبت عند أصحابه إلا نادرا، وقد طعن فيه فقهاء الشيعة، فإنهم قالوا محمد بن يعقوب بن شعيب لم يرو عن أبيه حديثا واحدا غير هذا الحديث، ولو كانت له رواية عن أبيه لروى عنه أمثال هذا الحديث، ولم يقتصر على حديث واحد لم يشركه فيه غيره، مع أن ليعقوب بن شعيب رحمه الله أصلا قد جمع فيه كل ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، ليس هذا الحديث منه، ولو كان مما رواه يعقوب بن شعيب لأورده في أصله الذي جمع فيه حديثه عن أبي عبد الله عليه السلام، ليس هذا الحديث منه، ولو كان مما رواه يعقوب بن شعيب لأورده في أصله الذي جمع فيه حديثه عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي خلو أصله منه دليل على أنه وضع، مع أن في الحديث ما قد بيناه بعده في قول الأئمة عليهم السلام وهو الطعن في قول من قال: إن شهر رمضان تسعة وعشرون يوما، لان الفريضة لا تكون ناقصة، والشهر إذا كان تسعة وعشرين يوما كانت فريضة الصوم فيه غير ناقصة وإذا