روايته عن يعقوب بن شعيب في غير هذين الموردين.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن وهب بن حفص.
التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، الحديث 1125.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: وهيب بن حفص، بدل وهب بن حفص، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب المحرم يقبل امرأته..، 104، الحديث 10، والوافي أيضا، وما في الوسائل ما في التهذيب.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، الكافي:
الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب النوادر 159، الحديث 40.
كذا في المرآة ونسخة من الطبعة القديمة أيضا، وفي نسخة أخرى منها: علي ابن إبراهيم، عن هارون بن مسلم بلا واسطة، وهو الموافق لما في التهذيب: الجزء 7، باب من الزيادات من الاجارات، الحديث 989، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم.
التهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث 1279، والاستبصار: الجزء 3، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث 702.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب حد الرضاع الذي يحرم 88، الحديث 10، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم بلا واسطة، وهو الموافق للوافي.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 309.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الذبائح 5، باب ذبيحة الصبي والمرأة 14، الحديث 2، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم بلا