التهذيب: الجزء 4، مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها، الحديث 259، والاستبصار: الجزء 2، باب مستحق الفطرة، الحديث 172، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الفطرة 75، الحديث 19، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. التهذيب:
الجزء 4، باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار، الحديث 759، والاستبصار:
الجزء 2، باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الافطار، الحديث 372.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه 39، الحديث 3، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد ابن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 601 و 602.
ورواهما الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب ما يرد من الشهود 17، الحديث 1 و 2، إلا أن فيهما، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1138.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقد النكاح 99، الحديث 5، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي بقرينة ساير الروايات، وفي الوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء 10، باب القود بين الرجال والنساء..، الحديث 728،