الوسائل: وعن محمد بن إسماعيل.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن طلحة. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث المماليك 43، الحديث 6.
كذا في الطبعة القديمة المرآة أيضا، لكن في التهذيب: الجزء 9، باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا، الحديث 1198، والاستبصار: الجزء 4، باب من خلف وارثا مملوكا..، الحديث 660، وفيهما محمد بن حفص، بدل محمد بن جعفر، والظاهر أنه الصحيح الموافق للوافي بقرينة ساير الروايات، ولكثرة رواية إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص.
روى الشيخ بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن سنان. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 17، والاستبصار: الجزء 4، باب من يجب عليه الحد، الحديث 757.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 4، باب ما يجب به التعزير، الحديث 68، إلا أن فيه، محمد بن حفص، بدل محمد بن جعفر، والظاهر أنه الصحيح الموافق للوافي بقرينة ساير الروايات.
ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر. الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب ما يجب فيه التعزير 48، الحديث 20.
ورواها أيضا الشيخ في التهذيب: الجزء 10، باب الزيادات من الحدود، الحديث 576، ولا يبعد وقوع التحريف فيهما وإن كان في الوافي والوسائل أيضا محمد بن جعفر.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس. الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب من لا دية له 14، الحديث 3 و 4 و 5.