واسطة، وهو الموافق للوافي والوسائل.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن عمران، عن يونس. الكافي: الجزء 5، كتاب الجهاد 1، باب إعطاء الأمان 9، الحديث 3.
كذا في الطبعة القديمة ونسخة من المرآة أيضا، وفي نسخة أخرى منها: يحيى ابن أبي عمران، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 6، باب إعطاء الأمان، الحديث 236، والوافي والوسائل أيضا بقرينة ساير الروايات.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وإسماعيل بن مهران عن يونس. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1089، والاستبصار: الجزء 2، باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية، الحديث 636، إلا أن فيه إسماعيل بن مرار، بدل إسماعيل بن مهران.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب 79، الحديث 10، وفيها علي بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، وهو الصحيح لعدم ثبوت رواية إبراهيم بن هاشم، عن يونس، والوافي والوسائل كما في الكافي أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن السكوني.
التهذيب: الجزء 8، باب الايمان والأقسام، الحديث 1090.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة منه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، وهو الصحيح الموافق للكافي:
الجزء 7، كتاب الايمان والنذور 7، باب النوادر 18، الحديث 19، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 917.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب دخول القبر والخروج منه 62، الحديث 3، إلا أن فيه: علي بن محمد، عن أبيه، بدل علي بن