إسحاق الأحمر، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن موسى، عن محمد بن الصباح. التهذيب: الجزء 10، باب دية عين الأعور، الحديث 1065، والاستبصار الجزء 4، باب دية من قطع رأس الميت، الحديث 1113.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب الرجل يقطع رأس الميت 41، الحديث 1، إلا أن فيه، الحسين بن موسى بدل الحسن بن موسى، وفي الوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا عن علي، عن أبيه، عن حماد. التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 1159.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب ركوب البحر للتجارة 121، الحديث 4، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد. التهذيب:
الجزء 9، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر، الحديث 775، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، الحديث 464، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن حماد بلا واسطة أبيه، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي:
الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب قبل باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها 70، الحديث 1، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن حريز. التهذيب: الجزء 4، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها..، الحديث 123.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الزكاة 5، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد 35، الحديث 2، وفيه حماد بن عيسى، بدل حماد بن عثمان، وهو الصحيح فإنه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عثمان على ما ذكره المجلسي، وصاحب المنتقى، بل صرح الصدوق