ما في الوافي والوسائل كما في الكافي.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الوليد، ومحمد ابن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة، رفعه، قال: أتى عمر.. الخ، الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب النوادر 63، الحديث 26.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: محمد بن الوليد، عن محمد بن الفرات، رفعه عن الأصبغ بن نباتة، قال: أتى.. الخ.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 188، وفيه:
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة، قال:
أتي.. الخ، والظاهر صحة ما في الطبعة القديمة والمرآة لبعد الطبقة، فلا يمكن رواية إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن الفرات بلا واسطة، وكذلك رواية محمد ابن الفرات. عن الأصبغ بن نباتة، لاشعار ما ورد في الكشي في ترجمة محمد بن الفرات من أنه لم يرو عنه إلا رواية واحدة.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن المختار بن محمد ابن المختار. التهذيب الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 323.
والاستبصار: الجزء 4، باب تحريم جلود الميتة، الحديث 341، ولكن الموجود في الكافي: الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب ما ينتفع به من الميتة 9، الحديث 6: علي ابن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، الحديث 400، والاستبصار: الجزء 1، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة، الحديث 446، إلا أن فيه، يعقوب بن شعيب، بدل نوح بن شعيب، وهو الموافق لرقم 389 من الباب المذكور من التهذيب والوافي والوسائل أيضا، والظاهر صحة نوح بن شعيب، لكثرة رواية إبراهيم بن هاشم عنه، وعدم ثبوت