كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن روى الشيخ هذه الروايات في التهذيب: الجزء 10، باب القضاء في قتيل الزحام، الحديث 815 و 817 و 818.
إلا أن فيها علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة أبيه، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل إلا في الرواية الأولى، فإن ما في الوسائل كما في الكافي.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء 2، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة، الحديث 716، والاستبصار: الجزء 1، باب الشك في فريضة الغداة، الحديث 1392، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة 39، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء 3، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام..، الحديث 187.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص..، 43، الحديث 5، وفيه علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوسائل والوافي.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
التهذيب: الجزء 3، باب صلاة العيدين: الحديث 857.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما 88، الحديث 9، وفيه، علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.