والاستبصار: الجزء 4، باب مقدار دية أهل الذمة، الحديث 1010، إلا أن فيه:
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي:
الجزء 7، كتاب الديات 4، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه 26، الحديث 1، والوافي أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
الاستبصار: الجزء 3، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي، الحديث 109.
ورواها في التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 742، إلا أن فيه: علي ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب شهادة الواحد ويمين المدعي 8، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضا، والطبعة القديمة من التهذيب والنسخة المخطوطة منه كما في الاستبصار.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى.
الاستبصار: الجزء 4، باب ميراث ولد الزنا، الحديث 689.
ورواها في التهذيب: الجزء 9، باب ميراث ابن الملاعنة، الحديث 1238، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث ولد الزنا 58، ذيل حديث 4.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن محمد بن عيسى. الكافي:
الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الشفعة 138، الحديث 7.
كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة والمرآة كلمة عن أبيه موجودة، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب الشفعة، الحديث 729، والاستبصار:
الجزء 3، باب عدد الذين تثبت بينهم الشفعة، الحديث 412، إلا أن فيهما، علي ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد بلا واسطة، وهو الصحيح وإن كان