كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة من التهذيب كما في الاستبصار، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب الجنب يعرق في الثوب 34، الحديث 1، والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 517، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت، الحديث 1225، إلا أن فيه: ابن أبي نجران، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت 48، الحديث 6، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران.
التهذيب: الجزء 9، باب ميراث أهل الملل المختلفة..، الحديث 1327، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه يرث المسلم الكافر..، الحديث 722، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي نجران بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب من يترك من الورثة بعضهم المسلمون وبعضهم المشركون 42، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن رئاب، عن أبي بصير.
التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1797.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في النسخة المخطوطة: إبراهيم بن هاشم، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نكاح الذمية 33، الحديث 11، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي (بن إبراهيم)، عن أبيه، عن إسحاق الأحمر.
التهذيب: الجزء 6، باب الديون وأحكامه، الحديث 389.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب قضاء الدين 20، الحديث 5، علي بن محمد، عن إبراهيم بن