وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد. التهذيب: الجزء 7، باب الاجارات، الحديث 962، والاستبصار: الجزء 3، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده، الحديث 478، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ابن أبي عمير، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب ضمان الصناع 113، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1155، والاستبصار:
الجزء 3، باب أن الولد المتعة لاحق بأبيه، الحديث 558، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي:
الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب وقوع الولد 119، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، أو غيره. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 84، والاستبصار: الجزء 3، باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات، الحديث 959.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب تفسير طلاق السنة والعدة 000، 8، الحديث 4، إلا أن فيه، ابن أبي نجران أو غيره، بدل ابن أبي عمير أو غيره، والوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 211، والاستبصار: الجزء 3، باب طلاق التي لم يدخل بها، الحديث 1047، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق التي لم يدخل بها 23، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضا.