الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
على كل سلامي من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقى صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة وإماطته الأذى عن الطريق صدقة وبضعه أهله صدقة قالوا يا رسول الله أحدنا يقضى شهوته وتكون له صدقة قال أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن ياثم * وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ذهب الأغنياء بالاجر قال ألستم تصلون وتصومون وتجاهدون قلت بلى وهم يفعلون كما نفعل يصلون ويصومون ويجاهدون ويتصدقون ولا نتصدق قال إن فيك صدقة وفي فضل سمعك على الذي لا يسمع تعبر عن حاجته صدقة وفي فضل بصرك على الضرير تهديه إلى الطريق صدقة وفي فضل قوتك على الضعيف تعينه صدقة وفي إماطتك الأذى عن الطريق صدقة وفي مباضعتك أهلك صدقة قلت يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر قال أرأيت لو جعلته في غير حله أكان عليك وزر قلت نعم قال أتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير * وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك في جماعك زوجتك اجر قلت كيف يكون لي اجر في شهوتي قال أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره ثم مات أكنت تحتسبه قلت نعم قال فأنت خلقته قلت بل الله قال أفأنت هديته قلت بل الله هداه قال أفأنت كنت ترزقه قلت بل الله يرزقه قال فكذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه فان شاء الله أحياه وان شاء أماته ولك أجر * وأخرج ابن السني وأبو نعيم معا في الطب النبوي والبيهقي في شعب الايمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم ان يجامع أهله في كل يوم جمعة فان له أجرين اثنين غسله وأجر غسل امرأته * وأخرج البيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب قال والله انى لأكره نفسي على الجماع رجاء ان يخرج الله منى نسمة تسبح * وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن زيد بن أسلم قال بلغني انه جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت إن زوجها لا يصيبها فأرسل إليه فسأله فقال كبرت وذهبت قوتي فقال له عمر أتصيبها في كل شهر مرة قال أكثر من ذلك قال عمر في كم تصيبها قال في كل طهر مرة فقال عمر اذهبي فان فيه ما يكفي المرأة * قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * أخرج أبو داود وابن أبى حاتم والبيهقي في سننه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله حين طلقت العدة للطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فكانت أول من أنزلت فيها العدة للطلاق * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم ليس لذلك عدة * وأخرج أبو داود والنسائي وابن المنذر عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ واستثنى وقال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها * وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والدارقطني والبيهقي في السنن عن عائشة قالت انما الأقراء الأطهار * وأخرج مالك والشافعي والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس قالوا ان الله يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة صدقتم وهل تدرون ما الأقراء الأقراء الأطهار قال ابن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة * وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا الأقراء الأطهار * وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن عمرو بن دينار قال الأقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم * وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس في قوله ثلاثة قروء قال ثلاث حيض * وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال حيض * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فجعل عدة الطلاق ثلاث حيض ثم انه نسخ منها المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها فقال في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فهذه تزوج ان شاءت من يومها وقد نسخ من الثلاثة فقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فهذه العجوز التي لا تحيض والتي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر وليس الحيض من أمرها في
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست