الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
في سننه والبيهقي عن عمر انه قال لا أوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما * وأخرج البيهقي عن سليمان بن يسار ان عثمان ابن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحللها لزوجها ففرق بينهما وقال لا ترجع إليه الا نكاح رغبة غير دلسة * وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس ان رجلا سأله فقال إن عمى طلق امرأته ثلاثا قال إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا قال كيف ترى في رجل يحلها له قال من يخادع الله يخدعه * وأخرج مالك وابن أبي شيبة والبيهقي عن زيد بن ثابت انه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره * وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار انهما سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين فقالا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره * وأخرج البيهقي عن عبيدة السلماني قال إذا كان تحت الرجل مملوكة فطلقها يعنى البتة ثم وقع عليها سيدها لا يحلها لزوجها الا أن يكون زوج لا تحل له الا من الباب الذي حرمت عليه * وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال لا يحلها لزوجها وطئ سيدها حتى تنكح زوجا غيره * وأخرج عبد الرزاق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ان رجلا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فأتى ابن عباس يسأله وعنده أبو هريرة فقال ابن عباس إحدى المعضلات يا أبا هريرة فقال أبو هريرة واحدة تبتها وثلاث تحرمها فقال ابن عباس نورتها يا أبا هريرة * قوله تعالى (فان طلقها فلا جناح عليهما) الآية * أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن محمد بن الحنفية قال قال على رضي الله عنه أشكل على أمران قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فدرست القرآن فعلمت أنه يعنى إذا طلقها زوجها الآخر رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا قال وكنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ان ابنته كانت تحتي فأمرت المقداد بن الأسود فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا يقول إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها فقد حلت له * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ان ظنا ان يقيما حدود الله يقول إن ظنا ان نكاحهما على غير دلسة * وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أن يقيما حدود الله يقول على أمر الله وطاعته * قوله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن) الآية * أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا * وأخرج مالك وابن جرير وابن المنذر عن ثور بن زيد الديلمي ان الرجل كان يطلق المرأة ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد امساكها الا كيما يطول عليها بذلك العدة ليضارها فأنزل الله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعظهم الله بذلك * وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدى قال نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها الا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر يضارها فأنزل الله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد في قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال الضرار ان يطلق الرجل المرأة تطليقة ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأقراء ثم يطلقها ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأقراء يضارها بذلك * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن الحسن في هذه الآية ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال هو الرجل يطلق امرأته فإذا أرادت ان تنقضي عدتها أشهد على رجعتها ثم يطلقها فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها يريد ان يطول عليها * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مسروق في الآية قال هو الذي يطلق امرأته ثم يدعها حتى إذا كان في آخر عدتها راجعها ليس به ليمسكها ولكن يضارها ويطول عليها ثم يطلقها فإذا كان في آخر عدتها راجعها فذلك الذي يضار وذلك الذي يتخذ آيات الله هزوا * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطية في الآية قال الرجل يطلق امرأته ثم يسكت عنها حتى تنقضي عدتها الا أياما يسيرة ثم يراجعها ثم يطلقها فتصير عدتها تسعة أقراء أو تسعة أشهر فذلك قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا * وأخرج
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست