الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٧٨
فقالوا والله لا نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطلاق فقال بيني حصان الفرج غير ذميمة * وموقوفة فينا كذاك روامقه وذوقي فتى حي فإني ذائق * فتات أناس مثل ما أنت ذائقه * وأخرج النسائي وابن ماجة وابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن مسعود في قوله الطلاق مرتان قال يطلقها بعدما تطهر من قبل جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى ثم يطلقها ان شاء * واخرج عبد بن حميد عن مجاهد الطلاق مرتان قال يطلق الرجل امرأته طاهرا في غير جماع فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى ان أحب ان يفعل فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرآن ثم قال الله للثالثة فامساك بمعروف أو تسريح باحسان فيطلقها في ذلك القرء كله ان شاء * وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي حبيب قال التسريح في كتاب الله الطلاق * وأخرج البيهقي من طريق السدى عن أبي مالك وأبى صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله الطلاق مرتان قال وهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة فإذا طلق واحدة أو ثنتين فاما يمسك ويراجع بمعروف واما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة فاما ان يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسرحها باحسان فلا يظلمها من حقها شيئا * وأخرج الشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر انه كان إذا نكح قال أنكحتك على ما أمر الله على امساك بمعروف أو تسريح باحسان * وأخرج أبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق * وأخرج البزار عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطلق النساء الا عن ريبة ان الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات * وأخرج عبد الرزاق عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما خلق الله شيئا على ظهر الأرض أحب إليه من عتاق وما خلق الله على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق * وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن زيد بن وهب أن بطالا كان بالمدينة فطلق امرأته ألفا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال انما كنت ألعب فعلاه عمر بالدرة وقال إن كان ليكفيك ثلاث * وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكان إذا أتى به أوجعه * وأخرج البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره * وأخرج البيهقي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه قال جاء رجل إلى على فقال طلقت امرأتي ألفا قال ثلاث تحرمها عليك وأقسم سائرها بين نسائك * وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن علقمة بن قيس قال أتى رجل ابن مسعود فقال إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة قال قلتها مرة واحدة قال نعم قال تريد ان تبين منك امرأتك قال نعم قال هو كما قلت قال وأتاه رجل فقال رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم قال قلتها مرة واحدة قال نعم قال تريد ان تبين منك امرأتك قال نعم قال هو كما قلت ثم قال قد بين الله أمر الطلاق فمن طلق كما أمره الله فقد بين له ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسته والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون * وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال المطلقة ثلاثا قبل ان يدخل بها بمنزلة التي قد دخل بها * وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والبيهقي عن محمد بن أياس بن الكبير قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتى فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا لا نرى ان تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال انما كان طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس انك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل * وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والبيهقي عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري انه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن أبي أياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فماذا تريان فقال ابن الزبير ان هذا الامر ما لنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما فذهب
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست