الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٧١
حميد عن سعيد بن جبير قال أتى رجل عليا فقال انى حلفت ان لا آتي امرأتي سنتين فقال ما أراك الا قد آليت قال انما حلفت من أجل انها ترضع ولدى قال فلا اذن * وأخرج عبد بن حميد عن الحسن انه سئل عن رجل قال لامرأته والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك قال والله ما هذا بإيلاء * وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال سألت إبراهيم عن الرجل يحلف ان لا يقرب امرأته وهي ترضع شفقة على ولدها فقال إبراهيم ما أعلم الايلاء الا في الغضب قال الله فان فاؤا فان الله غفور رحيم فإنما الفئ من الغضب وقال إبراهيم لا أقول فيها شيئا وقال حماد لا أقول فيها شيئا * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن يزيد بن الأصم قال تزوجت امرأة فلقيت ابن عباس فقلت تزوجت بهلل بنت يزيد وقد بلغني ان في خلقها شيئا ثم قال والله لقد خرجت وما أكلمها قال عليك بها قبل ان تنقضي أربعة أشهر * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن منصور قال سالت إبراهيم عن رجل حلف لا يكلم امرأته فمضت أربعة أشهر قبل ان يجامعها قال انما كان الايلاء في الجماع وأنا أخشى أن يكون ايلاء * وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال إذا آلى على شهر أو شهرين أو ثلاثة دون الحد برت يمينه لا يدخل عليه ايلاء * وأخرج الشافعي وعبد بن حميد والبيهقي عن طاوس قال كل شئ دون الأربعة فليس بإيلاء * وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال لو آلى منها شهرا كان ايلاء * وأخرج عبد بن حميد عن الحكم ان رجلا آلى من امرأته شهرا فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال النخعي هو ايلاء وقد بانت منه * وأخرج عبد بن حميد عن وبرة ان رجلا آلى عشرة أيام فمضت أربعة أشهر فجاء إلى عبد الله فجعله ايلاء * وأخرج عبد بن حميد عن ابن أبي ليلى قال إن آلى منها يوما أو ليلة فهو ايلاء * وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في الرجل يقول لامرأته والله لا أطؤك الليلة فتركها من اجل ذلك قال إن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو ايلاء * قوله تعالى (فان فاؤا فان الله غفور رحيم) * أخرج أبو عبيد في فضائله وابن المنذر عن أبي بن كعب انه قرأ فان فاؤا فيهن فان الله غفور رحيم * وأخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب قال الفئ الجماع * واخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال الفئ الجماع * واخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال الفئ الجماع * واخرج ابن المنذر عن علي قال الفئ الرضا * واخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال الفئ الرضا * وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي قال قال مسروق الفئ الجماع قيل ألا سألته عمن رواه قال كان أجل في عيني من ذلك * وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال الفئ الاشهاد * وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد عن الحسن قال الفئ الجماع فان كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه ان يفئ بلسانه * وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو حبس أو شئ يعذر به فاشهاده فئ * وأخرج عبد بن حميد عن أبي الشعثاء انه سال علقمة عن الرجل يولى من امرأته فيكون بها نفاس أو شئ فلا يستطيع ان يطأها قال إذا فاء بقلبه ولسانه ورضى بذلك فهو فئ * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن أبي الشعثاء قال لا يجزئه حتى يتكلم بلسانه * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن أبي قلابة قال إذا فاء في نفسه أجزأه * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن قال إذا آلى الرجل من امرأته ثم وقع عليها قبل الأربعة أشهر فليس عليه كفارة لان الله تعالى قال فان فاؤا فان الله غفور رحيم أي لتلك اليمين * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن إبراهيم قال كانوا يرجون في قول الله فان فاؤا فان الله غفور رحيم ان كفارته فيئه * وأخرج عبد بن حميد عن زيد بن ثابت قال عليه كفارة * وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال إن فاء كفر وان لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها * قوله تعالى (وان عزموا الطلاق) الآية * أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس انه كان يقرأ وان عزموا السراح * وأخرج ابن جرير عن عمر بن الخطاب انه قال في الايلاء إذا مضت أربعة أشهر لا شئ عليه حتى توقف فيطلق أو يمسك * وأخرج الشافعي وابن جرير والبيهقي عن طاوس ان عثمان كان يوقف المولى وفي لفظ كان لا يرى الايلاء شيئا وان مضت الأربعة أشهر حتى يوقف * وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن علي بن أبي طالب انه كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وان مضت أربعة أشهر
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست