الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
عليهن درجة قال فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها وكل ما فضل به عليها * وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك وللرجال عليهن درجة قال يطلقها وليس لها من الامر شئ * وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم وللرجال عليهن درجة قال الامارة * قوله تعالى (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) * أخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له وان طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا ما جاء وقت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ثم قال والله لا آويك إلى ولا تحلين أبدا فأنزل الله الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق ومن لم يطلق * وأخرج الترمذي وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق هشام بن عروة عن أبيه ان عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء الله أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وان طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبينى ولا آويك أبدا قالت وكيف ذلك قال أطلقك فكلما همت عدتك ان تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يطلق * وأخرج ابن مردويه والبيهقي عن عائشة قالت لم يكن للطلاق وقت يطلق امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة وكان بين رجل وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال والله لأتركنك لا أيما ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة ان تنقضي راجعها ففعل ذلك مرارا فأنزل الله فيه الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان فوقت لهم الطلاق ثلاثا يراجعها في الواحدة وفي الثنتين وليس في الثالثة رجعة حتى تنكح زوجا غيره * وأخرج ابن النجار عن عائشة انها أتتها امرأة فسألتها عن شئ من الطلاق قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان * وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان * وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء قال كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء لا يكون عليها عدة فتزوج من مكانها ان شاءت فجاء رجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه طلق امرأته وأنا أخشى ان تزوج فيكون الولد لغيري فأنزل الله الطلاق مرتان فنسخت هذه كل طلاق في القرآن * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله الطلاق مرتان قال لكل مرة قرء فنسخت هذه الآية ما كان قبلها فجعل الله حد الطلاق ثلاثة وجعله أحق برجعتها ما دامت في عدتها ما لم يطلق ثلاثا * وأخرج وكيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن أبي رزين الأسدي قال قال رجل يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل الطلاق مرتان فأين الثالثة قال التسريح باحسان الثالثة * وأخرج ابن مردويه والبيهقي عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انى أسمع الله يقول الطلاق مرتان فأين الثالثة قال امساك بمعروف أو تسريح باحسان هي الثالثة * وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس ان نافع بن الأزرق قال له أخبرني عن قوله عز وجل الطلاق مرتان هل كانت العرب تعرف الطلاق ثلاثا في الجاهلية قال نعم كانت العرب تعرف ثلاثا باتا أما سمعت الأعشى وهو يقول وقد أخذه اختانه فقالوا لا والله لا نرفع عنك العصا حتى تطلق أهلك فقد أضررت بها فقال أيا جارتا بتي فإنك طالقه * كذاك أمور الناس غاد وطارقه فقالوا والله لا نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطلاق فقال بيني فان البين خير من العصا * وان لا يزال فوق رأسي بارقه
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست